الشيخ الأنصاري
27
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
سقط خيارهما اتفاقا ، حيث ( 1 ) قال في شرح قول والده : « 4 » لو حمل ( 2 ) أحدهما ومنع عن التخاير لم يسقط خياره على إشكال . وأما الثابت ( 3 ) . فان منع من المصاحبة والتخاير لم يسقط خياره . وإلا ( 4 ) فالأقرب سقوطه فيسقط خيار الأول ، انتهى ( 5 ) .
--> ( 4 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب